فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(فَمَنْ دَخَلَ أَرْضِ شَخْصٍ أَوْ دَارِهِ) ، سَوَاءٌ كَانَ بِإِذْنِهِ أَوْ (بِلَا إذْنِهِ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ إيَّاهَا) ؛ لَمْ يَضْمَنْ بِدُخُولِهِ، سَوَاءٌ كَانَ صَاحِبُهَا فِيهَا أَوْ لَمْ يَكُنْ حَيْثُ لَمْ يَقْصِدْ الِاسْتِيلَاءَ؛ كَمَا لَوْ دَخَلَ صَحْرَاءَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَضْمَنُ بِالْغَصْبِ مَا يَضْمَنُ بِالْعَارِيَّةِ، وَهَذَا لَا تَثْبُتُ بِهِ الْعَارِيَّةُ،

٦٬٧٨٢

وَلَا يَجِبُ بِهِ الضَّمَانُ فِيهَا؛ فَكَذَلِكَ لَا يَثْبُتُ بِهِ الْغَصْبُ إذَا كَانَ بِغَيْرِ إذْنٍ.

٦٬٧٨٣

[فَائِدَةٌ لَا يُشْتَرَطُ لِتَحَقُّقِ الْغَصْبِ نَقْلُ الْعَيْنِ] ِ، فَيَكْفِي مُجَرَّدُ الِاسْتِيلَاءِ،

٦٬٧٨٤

فَلَوْ دَخَلَ دَارًا قَهْرًا وَأَخْرَجَ رَبَّهَا؛ فَغَاصِبٌ،

٦٬٧٨٥

وَإِنْ أَخْرَجَهُ قَهْرًا وَلَمْ يَدْخُلْ، أَوْ دَخَلَ مَعَ حُضُورِ رَبِّهَا وَقُوَّتِهِ؛ فَلَا،

٦٬٧٨٦

وَإِنْ دَخَلَ قَهْرًا، أَوْ لَمْ يُخْرِجْهُ؛ فَقَدْ غَصَبَ مَا اسْتَوْلَى عَلَيْهِ، إنْ لَمْ يُرِدْ الْغَصْبَ فَلَا،

٦٬٧٨٧

وَإِنْ دَخَلَهَا قَهْرًا فِي غَيْبَةِ رَبِّهَا؛ فَغَاصِبٌ - وَلَوْ كَانَ فِيهَا قُمَاشُهُ - ذَكَرَهُ فِي " الْمُبْدِعِ ".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.