فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَ) السَّفِينَةُ (الْمُشْرِفَةُ عَلَى غَرَقٍ يَجِبُ إلْقَاءُ مَا يُظَنُّ بِهِ) - أَيْ: بِإِلْقَائِهِ (نَجَاةٌ) مِنْ الْغَرَقِ،

٧٬٢٠٤

فَإِنْ تَقَاعَدُوا عَنْ إلْقَاءِ الْأَمْتِعَةِ - وَلَوْ كُلُّهَا - أَثِمُوا، وَلَا ضَمَانَ (غَيْرَ الدَّوَابِّ) فَلَا تُلْقَى لِحُرْمَتِهَا، (مَا لَمْ تُلْجِئْ ضَرُورَةٌ لِإِلْقَائِهَا) - أَيْ: الدَّوَابِّ - فَتُلْقَى لِنَجَاةِ الْآدَمِيِّينَ؛ لِأَنَّهُمْ آكَدُ حُرْمَةً، وَالْعَبِيدُ فِي ذَلِكَ كَالْأَحْرَارِ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.