المسألة ١٠٬٠١٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٥٤٧ج ١ ص ٥٤٧ وَإِذَا طَلَبَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يَفْرِضَ لَهَا النَّفَقَةَ عَلَى الزَّوْجِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة