المسألة ١٠٬٠١٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٥٤٧ج ١ ص ٥٤٧ فَإِنْ كَانَ حَاضِرًا صَاحِبَ مَائِدَةٍ فَالْقَاضِي لَا يَفْرِضُ لَهَا النَّفَقَةَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة