المسألة ١٠٬٠٢٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٥٤٧ج ١ ص ٥٤٧ وَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا فَحِينَئِذٍ يَفْرِضُ لَهَا النَّفَقَةَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة