المسألة ١٠٬٠١٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٥٤٧ج ١ ص ٥٤٧ وَإِنْ طَلَبَتْ إلَّا إذَا ظَهَرَ لِلْقَاضِي أَنَّهُ يَضُرُّ بِهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة