المسألة ١٠٬٠٣٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٥٤٨ج ١ ص ٥٤٨ فَإِنْ أَخْبَرْهُ عَدْلٌ أَنَّهُ مُوسِرٌ لَا يَقْبَلُ الْقَاضِي ذَلِكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة