المسألة ١٠٬٠٣٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٥٤٨ج ١ ص ٥٤٨ وَإِنْ أَخْبَرَهُ عَدْلَانِ أَنَّهُ مُوسِرٌ قَضَى الْقَاضِي بِنَفَقَةِ الْمُوسِرِينَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة