المسألة ١٠٬٢٤٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٥٥٨ج ١ ص ٥٥٨ وَلَوْ طَاوَعَتْ زَوْجَهَا، أَوْ أَبَاهُ فِي الْعِدَّةِ، أَوْ لَمَسَتْهُ بِشَهْوَةٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة