المسألة ١٠٬٢٤٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٥٥٨ج ١ ص ٥٥٨ فَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً عَنْ طَلَاقٍ، وَهُوَ رَجْعِيٌّ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة