المسألة ١٠٬٦١٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ٣ج ٢ ص ٣ وَكَذَا صِحَّةُ الْمُعْتَقِ فَيَصِحُّ إعْتَاقُ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ إلَّا أَنَّ الْإِعْتَاقَ مِنْ الْمَرِيضِ يُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة