المسألة ١٠٬٦٢٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ٣ج ٢ ص ٣ وَمِنْ شَرْطِهِ النِّيَّةُ فِي أَحَدِ نَوْعَيْ الْإِعْتَاقِ، وَهُوَ الْكِنَايَةُ دُونَ الصَّرِيحِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة