المسألة ١٬٠٧٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٥٢ج ١ ص ٥٢ هَكَذَا فِي التَّبْيِينِ وَلَا يَجُوزُ فِيهَا قَضَاءُ الْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ الْفَائِتَةِ عَنْ أَوْقَاتِهَا كَالْوِتْرِ. هَكَذَا فِي الْمُسْتَصْفَى وَالْكَافِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة