المسألة ١٬٠٩٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٥٣ج ١ ص ٥٣ وَيُكْرَهُ أَدَاءُ الْعِشَاءِ مَا بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ. هَكَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة