المسألة ١٬١٣٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٥٥ج ١ ص ٥٥ وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ فِي وَقْتِهَا فَقَضَاهَا أَذَّنَ لَهَا وَأَقَامَ وَاحِدًا كَانَ أَوْ جَمَاعَةً هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة