المسألة ١٬١٣٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٥٥ج ١ ص ٥٥ وَفِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ لِلْأُولَى وَيُقِيمُ لِلثَّانِيَةِ وَلَا يُؤَذِّنُ إذَا غُشِيَ عَلَى الْمُؤَذِّنِ فِي الْأَذَانِ أَوْ الْإِقَامَةِ يَسْتَقْبِلُ غَيْرُهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة