المسألة ١٬١٤١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٥٥ج ١ ص ٥٥ إذَا حَصِرَ الْمُؤَذِّنُ فِي خِلَالِ الْأَذَانِ أَوْ الْإِقَامَةِ وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يُلَقِّنُهُ يَجِبُ الِاسْتِقْبَالُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة