المسألة ١٬١٦٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٥٦ج ١ ص ٥٦ وَيُوَالِي بَيْنَ كَلِمَاتِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ حَتَّى لَوْ أَذَّنَ فَظَنَّ أَنَّهُ إقَامَةٌ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَمَا فَرَغَ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يُعِيدَ الْأَذَانَ وَيَسْتَقْبِلَ الْإِقَامَةَ مُرَاعَاةً لِلْمُوَالَاةِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة