المسألة ١٢٬٠٠٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ٦٠ج ٢ ص ٦٠ رَجُلٌ قَالَ لِآخَرَ عَلَيْك عَهْدُ اللَّهِ إنْ فَعَلَتْ كَذَا فَقَالَ الْآخَرُ: نَعَمْ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْقَائِلِ وَإِنْ نَوَى بِهِ الْيَمِينَ وَيَكُونُ هَذَا عَلَى اسْتِحْلَافِ الْمُجِيبِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة