المسألة ١٬٢٠٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٥٨ج ١ ص ٥٨ وَإِنْ صَلَّى فِي بَيْتٍ مُظْلِمٍ عُرْيَانًا وَلَهُ ثَوْبٌ طَاهِرٌ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهُ بِالْإِجْمَاعِ. كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة