المسألة ١٬٣١١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٦٣ج ١ ص ٦٣ وَلَوْ كَانَ الثَّوْبُ الْمُتَنَجِّسُ مُعَلَّقًا فَوْقَ رَأْسِهِ إذَا قَامَ الْمُصَلِّي يَصِيرُ عَلَى كَتِفِهِ فَصَلَّى رُكْنًا مَعَهُ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة