المسألة ١٬٣١٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٦٣ج ١ ص ٦٣ وَلَوْ صَلَّى مُسْتَقْبِلًا بِوَجْهِهِ إلَى الْحَطِيمِ لَا يَجُوزُ. كَذَا فِي الْمُحِيطِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة