المسألة ١٬٣٢٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٦٣ج ١ ص ٦٣ وَلَوْ صَلَّى فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ أَوْ عَلَى سَطْحِهَا جَازَ إلَى أَيِّ جِهَةٍ تَوَجَّهَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة