المسألة ١٬٣٤٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٦٤ج ١ ص ٦٤ لَوْ دَخَلَ بَلْدَةً وَعَايَنَ الْمَحَارِيبَ الْمَنْصُوبَةَ يُصَلِّي إلَيْهَا وَلَا يَتَحَرَّى اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة