المسألة ١٣٬٤٤٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ١٣٨ج ٢ ص ١٣٨ لَوْ حَلَفَ لَا يُصَالِحُ رَجُلًا فِي حَقٍّ يَدَّعِيه فَوَكَّلَ رَجُلًا فَصَالَحَهُ لَمْ يَحْنَثْ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة