المسألة ١٬٣٥٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٦٥ج ١ ص ٦٥ الْمَشَايِخُ فِيهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ. كَذَا فِي الْقُنْيَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة