المسألة ١٣٬٦٥٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ١٤٨ج ٢ ص ١٤٨ وَإِنْ وَطِئَ أَمَةَ أَخِيهِ أَوْ عَمِّهِ وَقَالَ: ظَنَنْتُ أَنَّهَا تَحِلُّ لِي. حُدَّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة