المسألة ١٬٣٧٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٦٥ج ١ ص ٦٥ وَلَا يَكْفِيهِ نِيَّةُ الْفَرْضِ وَإِذَا نَوَى فَرْضَ الْوَقْتِ جَازَ إلَّا فِي الْجُمُعَةِ وَلَوْ نَوَى الظُّهْرَ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ قِيلَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة