المسألة ١٬٣٨٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٦٦ج ١ ص ٦٦ وَيُعَيِّنُ قَضَاءَ مَا شَرَعَ فِيهِ مِنْ النَّفْلِ ثُمَّ أَفْسَدَهُ. كَذَا فِي التَّبْيِينِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة