المسألة ١٬٣٩٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٦٦ج ١ ص ٦٦ لَوْ نَوَى الشُّرُوعَ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ أَوْ الِاقْتِدَاءَ بِهِ فِي صَلَاتِهِ يُجْزِيهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة