المسألة ١٤٬٠٥٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ١٦٦ج ٢ ص ١٦٦ وَلَا يَسْقُطُ هَذَا الْحَدُّ بَعْدَ الْعَفْوِ وَالْإِبْرَاءِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة