المسألة ١٤١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٩ج ١ ص ٩ وَالتَّوَضُّؤُ فِي مَوْضِعٍ طَاهِرٍ؛ لِأَنَّ لِمَاءِ الْوُضُوءِ حُرْمَةً. هَكَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ نَاقِلًا عَنْ الْمُضْمَرَاتِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة