المسألة ١٬٤٧٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٧١ج ١ ص ٧١ وَلَوْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ ثُمَّ السُّورَةَ ثُمَّ الْفَاتِحَةَ لَا سَهْوَ عَلَيْهِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَهَكَذَا فِي التَّجْنِيسِ وَهُوَ الْأَصَحُّ. هَكَذَا فِي الزَّاهِدِيِّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة