المسألة ١٬٦٣٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٨١ج ١ ص ٨١ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بِالثَّنَاءِ فَالْفَصْلُ أَوْلَى كَقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ} . هَكَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة