المسألة ١٦٬٣٣٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ٢٤٦ج ٢ ص ٢٤٦ وَإِنْ مَاتَ النَّجْرَانِيُّ أَوَّلًا تُؤْخَذُ مِنْهُ جِزْيَةُ بَنِي تَغْلِبَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة