المسألة ١٦٬٥٠٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ٢٥٥ج ٢ ص ٢٥٥ وَإِذَا بَاعَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ الْمُرْتَدَّ، أَوْ أَمَتَهُ الْمُرْتَدَّةَ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة