المسألة ١٦٬٥٠٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ٢٥٥ج ٢ ص ٢٥٥ ثُمَّ ظُهِرَ عَلَى ذَلِكَ الْمَالِ، فَهُوَ فَيْءٌ وَلَا سَبِيلَ لِوَرَثَتِهِ عَلَيْهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة