المسألة ١٦٬٥١٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ٢٥٥ج ٢ ص ٢٥٥ وَإِنْ لَحِقَ الْمُرْتَدُّ بِدَارِ الْحَرْبِ وَلَهُ عَبْدٌ فَقَضَى بِهِ لِابْنِهِ، فَكَاتَبَهُ ابْنُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة