المسألة ١٦٬٥١٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ٢٥٥ج ٢ ص ٢٥٥ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا كَسْبُ الْإِسْلَامِ، أَوْ كَسْبُ الرِّدَّةِ تُسْتَوْفَى الدِّيَةُ مِنْهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة