المسألة ١٦٬٥٢٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ٢٥٦ج ٢ ص ٢٥٦ ثُمَّ مَاتَ، أَوْ لَمْ يَمُتْ فَيَكُونُ فِي الْكَسْبَيْنِ جَمِيعًا بِالِاتِّفَاقِ كَذَا فِي التَّبْيِينِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة