المسألة ١٦٬٥٢٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ٢٥٦ج ٢ ص ٢٥٦ فَإِنْ كَانَ الْقَطْعُ عَمْدًا تَجِبُ الدِّيَةُ فِي مَالِ الْقَاطِعِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة