المسألة ١٬٦٦٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٨٣ج ١ ص ٨٣ وَكَذَا فِي مَسْجِدِ قَارِعَةِ الطَّرِيقِ. كَذَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ لِلْمُصَنِّفِ إذَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدِ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ فَهُوَ جَمَاعَةٌ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ صَبِيٌّ عَاقِلٌ. كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة