المسألة ١٦٬٦٥٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ٢٦٣ج ٢ ص ٢٦٣ لِأَنَّهُ شَاتِمٌ، وَلَوْ قَالَ: لَمْ يَعْصُوا حَالَ النُّبُوَّةِ وَلَا قَبْلَهَا كَفَرَ؛ لِأَنَّهُ رَدَّ الْمَنْصُوصَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة