المسألة ١٦٬٦٥٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ٢٦٣ج ٢ ص ٢٦٣ وَلَوْ قَالَ لِشَعْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَعِيرٌ يَكْفُرُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ، وَعِنْدَ الْآخَرِينَ لَا إلَّا إذَا قَالَ بِطَرِيقِ الْإِهَانَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة