المسألة ١٦٬٦٩٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ٢٦٦ج ٢ ص ٢٦٦ وَإِنْ كَانَ حَدِيثًا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ لَا يَكْفُرُ، وَتُحْمَلُ مَقَالَتُهُ عَلَى أَنَّ إرَادَتَهُ قِرَاءَةُ غَيْرِهِ أَوْلَى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة