المسألة ١٦٬٧٠٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ٢٦٦ج ٢ ص ٢٦٦ وَإِنْ قَالَ لِكَرَاهَةِ الْمَوْتِ لَا يَصِيرُ كَافِرًا وَلَوْ قَالَ: روى فُلَان دشمن ميدارم جون روى مَلِكْ الْمَوْت أَكْثَرُ الْمَشَايِخِ عَلَى أَنَّهُ يَكْفُرُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة