المسألة ١٦٬٧١٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ٢٦٧ج ٢ ص ٢٦٧ إذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى ضَرْبِ الدُّفِّ وَالْقَصَبِ فَقَدْ كَفَرَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة