المسألة ١٦٬٧٣٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ٢٦٨ج ٢ ص ٢٦٨ وَالرَّابِعُ: لَا أُصَلِّي إذْ لَيْسَ يَجِبُ عَلَيَّ الصَّلَاةُ، وَلَمْ أُؤْمَرْ بِهَا يَكْفُرُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة