المسألة ١٦٬٧٣٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ٢٦٨ج ٢ ص ٢٦٨ وَإِذَا قِيلَ لِعَبْدٍ صَلِّ فَقَالَ: لَا أُصَلِّي فَإِنَّ الثَّوَابَ يَكُونُ لِلْمَوْلَى يَكْفُرُ، إذَا قِيلَ لِرَجُلٍ صَلِّ فَقَالَ: إنَّ اللَّهَ نَقَصَ مِنْ مَالِي، فَأَنَا أَنْقُصُ مِنْ حَقِّهِ فَهُوَ كُفْرٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة