المسألة ١٦٬٧٣٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ٢٦٨ج ٢ ص ٢٦٨ وَلَوْ صَلَّى بِغَيْرِ وُضُوءٍ مُتَعَمِّدًا يَكْفُرُ قَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَبِهِ نَأْخُذُ، وَفِي كِتَابِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة